الربا

الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد، وربا الشجر: نما وزاد . وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر هذا يقال له: ربًا شرعًا، ممنوع شرعًا، فليس للمسلم أن يبيع درهمًا بدرهمين، ولا دينارًا بدينارين، إذا كانت زنة الدينار واحد، فإن هذا ذهب بذهب أزيد، وفضة بفضة أزيد، والنبي ﷺ قال : الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى . ويكون الربا أيضًا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجيل، يسمى ربا أيضًا شرعًا، إذا باع جنسًا من المال بجنسه، ولم يتقابضا أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابضا؛ سمي ربًا، وإن لم يكن فيه زيادة . فلو باع درهمًا بدرهم نسيئة، أو تفرقا قبل القبض؛ يسمى ربا شرعًا، ولو ما فيه زيا...